الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " وإن كان الدم مبتدئا لا معرفة لها به أمسكت عن الصلاة ثم إذا جاوزت خمسة عشر يوما استيقنت أنها مستحاضة " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا القسم الرابع من أقسام المستحاضة ، وهي التي لها تمييز ولا عادة ، وهي امرأة مبتدأة وناسية في كل واحدة منهما أقسام تتعلق عليها أحكام .

                                                                                                                                            فأما المبتدأة فهي التي بدأ بها الدم من غير أن يكون لها حيض من قبل ، ولها سن يجوز أن يكون دمها فيه حيضا ، وهو تسع سنين فصاعدا فعليها عند ابتداء رؤية الدم إذا كان كدم الحيض أن تدع الصلاة فإن استدام بها يوما وليلة بان أنه دم حيض ، ولا قضاء عليها للصلاة فيه فإن لم يدم يوما وليلة بان أنه دم فساد ولزمها إعادة ما تركت من الصلاة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال أبو العباس بن سريج عليها أن تصلي لرؤية الدم فإن انقطع أقل من يوم وليلة كان فرض الصلاة لها لازما وأجزأها ما صلت ، وإن استدام بها يوما وليلة تركت الصلاة حينئذ ، قال : لأن رؤية الدم قد يجوز أن تكون حيضا تدع فيه الصلاة ، ويجوز أن يكون دم فساد تلزم فيه الصلاة فلم يجز إسقاط فرض الصلاة بالشك والتجويز ، وهذا التعليل فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : غير المبتدأة إذا بدأت برؤية الدم تدع الصلاة ، وإن كان هذا التجويز موجود .

                                                                                                                                            والثاني : المعتادة إذا تجاوز دمها قدر العادة تدع الصلاة ، وإن كان هذا التجويز موجودا وإذا بطل بهذين ما علل به من هذا التجويز ، وجب أن يعتبر الغالب من حالها ، وهو أن ما ابتدأت برؤيته حيض .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية