مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يجوز لها أن تستظهر بثلاثة أيام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ولا يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب قدرها إلا وهي به عارفة ( قال ) وإن لم ينفصل دمها بما وصفت ثم فتعرفه وكان مشتبها نظرت إلى ما كان عليه حيضتها فيما مضى من دهرها فتركت الصلاة للوقت الذي كانت تحيض فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإذا ذهب قدرها - يريد الحيضة - فاغسلي الدم عنك وصلي " . " لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ما أصابها فلتدع الصلاة فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم تصلي
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا استحيضت المعتادة ردت إلى عادتها من غير استظهار بزيادة وهكذا المميزة وقال مالك : تستظهر بثلاثة أيام فوق عادتها إلى أن تبلغ عادتها اثني عشر يوما فإن كانت ثلاثة عشر يوما استظهرت بيومين تمام الخمسة عشر يوما وإن كانت أربعة عشر يوما استظهرت بيوم استدلالا بما رواه جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تستظهر بثلاثة أيام
ودليلنا قوله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى [ البقرة : 238 ] فكان أمره بالمحافظة عليها يوجب الاستظهار لفعلها ويمنع من الاستظهار من تركها وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة كان ذلك مانعا من ترك الصلاة أكثر من قدرها من الشهر ثم قال : " لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فكان أمره بفعل الصلاة بعد أيام العادة مانعا من الاستظهار بشيء بعد - وما روى " فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي " الشافعي عن عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أم [ ص: 399 ] حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فاشتكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها : " هذه ليست بحيضة ولكن هذا عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي " فدل هذا الحديث على المنع من الاستظهار بزيادة فأما حديث " استحيضت جابر إن صح فمحمول على ثلاث هي أم أربع فأمرها أن تستظهر بالرجوع إلى ثلاث وإنما حملناه على هذا التأويل لتأتلف الأخبار ولا تختلف والله أعلم . الاستظهار للصلاة فيمن شكت في عادتها