الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            وأما قدر الحيض فيتعلق به ومما لا يستغنى عنه من الطهر خمسة فصول :

                                                                                                                                            فصل : في أقل الحيض وهو عند الشافعي يوم وليلة وسيأتي الخلاف فيه والحجاج عليه .

                                                                                                                                            والثاني : في أكثر الحيض وهو عند الشافعي خمسة عشر يوما .

                                                                                                                                            والثالث : في أوسطه وهو ستة أيام أو سبعة أيام فهو كالمتفق عليه لحديث حمنة بنت جحش .

                                                                                                                                            والرابع : في أقل الطهر من الحيضتين وهو خمسة عشر يوما والوفاق عليه أكثر من الخلاف فيه على ما نذكره .

                                                                                                                                            والخامس : في أكثر الطهر بين الحيضتين وهو غير محدود . فلو رأت الدم أقل من يوم وليلة كان دم فساد ولم يكن حيضا ولا استحاضة . ولو تجاوز خمسة عشر يوما ففيه حيض واستحاضة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية