مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأحب أن يغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه " .
[ ص: 370 ] قال الماوردي : وإنما خص اليمنى بالأعلى واليسرى بالأسفل لأمرين :
أحدهما : أن عائشة روت ، وقالت كانت يمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علا ، فدل على أن يسراه لما سفل .
والثاني : أن ابن عمر هكذا كان يمسح ، واختلف أصحابنا على وجهين : هل من السنة مع مسح الأعلى والأسفل أن يمسح حول العقب
أحدهما : وهو ظاهر ما رواه المزني هاهنا أن مسحه ليس بمسنون وهو قول أبي العباس بن سريج لحديث المغيرة .
والوجه الثاني : وقد نص عليه الشافعي في مختصر الطهارة الصغرى أن مسحه مسنون ، وهو قول أبي إسحاق المروزي ، لأنه من بقايا محل الفرض ، فلو مسح الأعلى باليسرى والأسفل باليمنى لكان مخالفا للأدب في الفعل ومؤديا لسنة المسح .