الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأحب أن يغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه " .

                                                                                                                                            [ ص: 370 ] قال الماوردي : وإنما خص اليمنى بالأعلى واليسرى بالأسفل لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن عائشة روت ، وقالت كانت يمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علا ، فدل على أن يسراه لما سفل .

                                                                                                                                            والثاني : أن ابن عمر هكذا كان يمسح ، واختلف أصحابنا هل من السنة مع مسح الأعلى والأسفل أن يمسح حول العقب على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو ظاهر ما رواه المزني هاهنا أن مسحه ليس بمسنون وهو قول أبي العباس بن سريج لحديث المغيرة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وقد نص عليه الشافعي في مختصر الطهارة الصغرى أن مسحه مسنون ، وهو قول أبي إسحاق المروزي ، لأنه من بقايا محل الفرض ، فلو مسح الأعلى باليسرى والأسفل باليمنى لكان مخالفا للأدب في الفعل ومؤديا لسنة المسح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية