الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وأما الضرب الثاني : من الأواني فهو ما سوى أواني الذهب والفضة فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : ما لم يكن فاخرا ولا ثمينا " كالصفر " و " النحاس " و " الرصاص " و " الخشب " و " الحجر " فاستعمالها جائز إذا كانت طاهرة . وقد روي عن النبي - عليه السلام - أنه توضأ في تور من صفر .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون فاخرا ثمينا فذلك ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن تكون كثرة ثمنه لحسن صنعته ولنفاسة جوهره كأواني الزجاج المحكم والبلور المخروط فاستعمالها حلال : لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم وهو قبل الصنعة ليس بمحرم .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون كثرة ثمنه لنفاسة جوهره كالعقيق والفيروزج والياقوت والزبرجد ففيها قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن استعمالها حرام : لأن المباهاة بها أعظم ، والمفاخرة في استعمالها أكثر .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن استعمالها حلال لاختصاص خواص الناس بمعرفتها وجهل أكثر العوام بها ، والذهب والفضة يعرف قدرهما الخاصة والعامة ، ويتفرع على هذين القولين الأواني المتخذة من الطيب الرفيع كالكافور المرتفع والكافور المصاعد ، والمعجون من المسك والعنبر فتخرج على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : يحرم استعمالها بحصول المباهاة والمفاخرة بها .

                                                                                                                                            والثاني : لا يحرم استعمالها لانصراف عوام الناس عنها ، فأما غير المرتفع منها كالصندل والمسك فاستعمالها جائز .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية