الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : إذا أدخل الكلب رأسه في الإناء

                                                                                                                                            فلو أدخل الكلب رأسه في الإناء ولم يعلم هل ولغ فيه أم لا ؟ فلا يخلو حال فمه عند إخراج رأسه من أن يكون رطبا أو يابسا ، فإن كان فمه يابسا فالماء على طهارته ، وإن كان رطبا ففي نجاسته وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : قد ينجس ، لأن رطوبة فمه شاهد على ولوغه فصار كنجاسة وقعت في ماء كثير ثم وجدت تغيرا ولم يعلم هل تغير بالنجاسة أو بغيرها حكم بنجاسة الماء تغليبا لتغييره بها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو أصح أن الماء طاهر : لأن طهارته يقين ، ونجاسته شك ، والماء لا ينجس بالشك ، وليست رطوبة فمه شاهدا قاطعا لاحتمالها أن تكون من لعابه أو من ولوغه في غيره ، وليست كالنجاسة الواقعة في الماء : لأنه لوقوع النجاسة تأثيرا في الماء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية