الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : هل نجاسة الكلب نجاسة عين أم حكم ؟

                                                                                                                                            فإذا ثبت نجاسة الكلب ، وولوغه فنجاسته نجاسة عين لا نجاسة حكم ، وقال أبو حنيفة نجاسته نجاسة حكم ، وليست عينه نجسة ، وهذا خطأ : لأن نجاسة الحكم هي التي تحال [ ص: 306 ] بتنجيس المحل على ما طرأ عليه من نجس ، وقد تزول عن المحل بعد أن نجس ، ونجاسة الكلب ليست لطرو نجاسة ولا تزول عنه بغسل النجاسة ، فدل على أن عينه نجسة ، فإذا تقرر نجاسة عينه ونجاسة ولوغه ، فقد قال الشافعي ، وعليه أن يهريقه فاختلف أصحابنا هل إراقته واجبة والانتفاع به محرم فذهب بعضهم إلى التمسك بظاهر هذا الكلام وأوجب إراقته وحرم الانتفاع به استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه " ولأنه لما كان الانتفاع بأجزاء الكلب كلها محرما كان الانتفاع بما تعدت إليه نجاسة محرما ، وقال جمهورهم إن إراقته لا تجب ، وإنما تستحب والانتفاع به من وجه مخصوص لا يحرم ، لأنها نجاسة طرأت على عين طاهرة ، فلم تكن المنفعة بها محرمة كالميتة ، ويكون معنى قوله فأريقوه ليتوصل بالإراقة إلى غسله لا لوجوب استهلاكه وهذا أصح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية