فصل : حكم إعادة من كان معه ماء فوهبه وتيمم وصلى
فأما إذا فلا يخلو أن يكون قد وهب الماء قبل دخول الوقت أو بعده فإن وهبه قبل دخول الوقت فلا إعادة عليه ، فإن فرض الطهارة لم يتعين عليه ، وإن وهبه بعد دخول الوقت ، فإن كان الماء موجودا في يد الموهوب له فعليه الإعادة ، وإن كان معدوما ففي الإعادة وجهان . كان معه ماء فوهبه ثم تيمم وصلى
أحدهما : وهو قول أبي سعيد عليه الإعادة .
والقول الثاني : وهو قول أبي إسحاق لا إعادة عليه .