فصل : فأما إذا ، فلا إعادة عليه : لأنه تيمم وهو مع الذكر للماء غير قادر على استعماله ، فصار عاجزا عنه ، وهكذا لو ضل الرجل عن رحله وطلبه فلم يهتد إليه وكان فيه ماء ، فخاف فوات الوقت فتيمم وصلى ، ثم وجد رحله وعرفه فلا إعادة عليه لما ذكرناه . منع من الوصول إلى رحله بالإحصار أو غصب منه الرحل فتيمم وصلى