الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : [ الخلاف في أي الصلاتين تكون هي الفرض ]

                                                                                                                                            فإذا تقرر أنه أصح القولين لمن ذكرنا من أصحاب الأعذار الماضية وجوب الإعادة عليهم ، فأعادوا فقد اختلف أصحابنا في أي الصلاتين تكون هي الفرض المحتسب به على أربعة مذاهب حكاها ابن أبي هريرة وذكرها المزني :

                                                                                                                                            أحدها : أن الصلاة الأولى فرض ، وإنما أمر بالثانية تنافيا لما أخل به من شروط الأولى .

                                                                                                                                            والمذهب الثاني : أن الثانية فرض ، وإنما أمر بالأولى لحرمة الوقت . والمذهب الثالث : أن كلا الصلاتين فرض : لأن فعلهما واجب عليه .

                                                                                                                                            [ ص: 281 ] والمذهب الرابع : أن إحدى الصلاتين فرض : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا طهران في يوم ، لكن الفرض منهما غير متعين لنا ، وإنما يحتسب الله تعالى له بأيهما شاء فرضا ، وبالأخرى نفلا لتكافئهما ، وعدم الترجيح الدال على الفرض منهما والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية