مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان عليه أن يعود ويمسح يديه حتى يكونا بعد وجهه مثل الوضوء سواء وإن بدأ بيديه قبل وجهه أجزأه " . قدم يسرى يديه على اليمنى
قال الماوردي : وهذا كما قال : واجب كوجوبه في الوضوء ، وخالفنا فيه الترتيب في التيمم أبو حنيفة كما خالف في الوضوء ، والدليل عليه في الموضعين واحد ، وقد مضى ، فإذا تقرر وجوب ذلك في التيمم لما قدمناه من الدليل في الوضوء فالتيمم يشتمل على ثلاثة أشياء من فرض وسنة وهيئة ، فأما الفرض فخمسة وهي ، وأما السنة فشيئان : أحدهما : التراب الطاهر والنية ومسح جميع الوجه ومسح الذراعين مع المرفقين وترتيب الوجه على الذراعين . التسمية حين يضرب بيديه على التراب
والثاني : ، فأما تكرار المسح فلا يسن في التيمم لما فيه من تقبيح الوجه بالغبار ، فلو أن متيمما نوى وأمر غيره فمسح وجهه وذراعيه جاز كما لو أمره فوضأه أو غسله ، وقال تقديم اليمنى على اليسرى أبو العباس بن القاص لا يجزيه بخلاف الوضوء : لأن الله تعالى قال : فتيمموا صعيدا [ المائدة : 6 ] . أي فاقصدوا ، وهذا الآمر لغيره لم يقصد صعيدا ، وإنما غيره القاصد له .