الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن بدأ بيديه قبل وجهه كان عليه أن يعود ويمسح يديه حتى يكونا بعد وجهه مثل الوضوء سواء وإن قدم يسرى يديه على اليمنى أجزأه " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : الترتيب في التيمم واجب كوجوبه في الوضوء ، وخالفنا فيه أبو حنيفة كما خالف في الوضوء ، والدليل عليه في الموضعين واحد ، وقد مضى ، فإذا تقرر وجوب ذلك في التيمم لما قدمناه من الدليل في الوضوء فالتيمم يشتمل على ثلاثة أشياء من فرض وسنة وهيئة ، فأما الفرض فخمسة وهي التراب الطاهر والنية ومسح جميع الوجه ومسح الذراعين مع المرفقين وترتيب الوجه على الذراعين ، وأما السنة فشيئان : أحدهما : التسمية حين يضرب بيديه على التراب .

                                                                                                                                            والثاني : تقديم اليمنى على اليسرى ، فأما تكرار المسح فلا يسن في التيمم لما فيه من تقبيح الوجه بالغبار ، فلو أن متيمما نوى وأمر غيره فمسح وجهه وذراعيه جاز كما لو أمره فوضأه أو غسله ، وقال أبو العباس بن القاص لا يجزيه بخلاف الوضوء : لأن الله تعالى قال : فتيمموا صعيدا [ المائدة : 6 ] . أي فاقصدوا ، وهذا الآمر لغيره لم يقصد صعيدا ، وإنما غيره القاصد له .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية