الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ويمسح إحدى الراحتين بأخرى ، ويخلل بين أصابعهما " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما مسح إحدى الراحتين بالأخرى ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : إنه مستحب : لأن الغبار قد وصل إلى جميعها ، فلم يلزم مسحها كالماء .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : إن ذلك واجب بخلاف الماء : لأن الماء جار بطبعه فيصل إذا جرى [ ص: 248 ] إلى جميع العضو ، وليس كذلك التراب : لأنه جامد لا يكاد يصل إلى تكاسير العضو إلا بإمراره ومباشرته ، فأما تخليل الأصابع فإن لم يكن قد وصل غبار التراب إلى ما بين الأصابع كان تخليلها واجبا ، وإن كان قد وصل إليها ففي وجوب تخليلها وجهان على ما ذكرنا .

                                                                                                                                            فإن قيل : فلم ضيق الشافعي صفة التيمم بهاتين الضربتين على الوجه الذي ذكره ؟ ففيه جوابان :

                                                                                                                                            أحدهما : إنه اتبع فيه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                            والثاني : أنه خرج على سؤال سائل زعم أن مسح الذراعين بضربة واحدة مستحيل فبين وجه صحته ، وبطلان استحالته ، فلو لم يكتف بضربتين استعمل ضربة ثالثة ورابعة حتى يعم جميع وجهه وذراعيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية