الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا استقبل المتيمم الريح حتى سفت التراب على وجهه فتيمم به ، الشافعي لم يجزه ، وقال : في الجنب إذا وقف تحت ميزاب حتى عم الماء جميع شعره وبشره أجزأه ، فاختلف أصحابنا لاختلاف نصه على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن مراد الشافعي في الموضعين إذا لم يمر يده على العضو فيجزئه في الغسل ولا يجزئه في التيمم : لأن الماء يجري بطبعه فيصل إلى البدن كله ، وليس كذلك التراب ، ولأنه مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بالإمرار ، ولو كان أمره لأجزأه التيمم كما يجزئه الغسل .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول آخرين إن ذلك محمول على اختلاف حالين فقوله في التيمم : إنه لا يجزئه : يريد به إذا حصل التراب على وجهه قبل تقدم النية ، وإن أحضر النية عند حصول التراب أجزأه ، وقوله في الغسل : إنه يجزئه ، ويريد به إذا أحضر النية عند إصابة الماء لجسده ، ولو تأخرت النية لم يجزه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية