فصل : فإذا ، استقبل المتيمم الريح حتى سفت التراب على وجهه فتيمم به الشافعي لم يجزه ، وقال : في أجزأه ، فاختلف أصحابنا لاختلاف نصه على وجهين : الجنب إذا وقف تحت ميزاب حتى عم الماء جميع شعره وبشره
أحدهما : أن مراد الشافعي في الموضعين إذا لم يمر يده على العضو فيجزئه في الغسل ولا يجزئه في التيمم : لأن الماء يجري بطبعه فيصل إلى البدن كله ، وليس كذلك التراب ، ولأنه مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بالإمرار ، ولو كان أمره لأجزأه التيمم كما يجزئه الغسل .
والوجه الثاني : وهو قول آخرين إن ذلك محمول على اختلاف حالين فقوله في التيمم : إنه لا يجزئه : يريد به إذا ، وإن حصل التراب على وجهه قبل تقدم النية أجزأه ، وقوله في الغسل : إنه يجزئه ، ويريد به إذا أحضر النية عند إصابة الماء لجسده ، ولو تأخرت النية لم يجزه . أحضر النية عند حصول التراب