فصل : وأما لم يجز التيمم به : لأن النار قد غيرته ، وكذا الجص فإن كان محرقا ، وإن كان مسحوق الآجر والخزف جاز التيمم ، وكذلك الجص غير محرق ، إلا أن يكون ذلك معدنا في الأرض وليس منها فلا يجوز التيمم به وكذلك لا يجوز الإسفيداج إذا كان له غبار : لأنهما معدن ، وكذلك لا يجوز التيمم بالرخام والبرام ، ولا يجوز أن يتيمم أيضا بالمسلح : لأنه إن كان ملحا جمد فليس بتراب ، وإن كان ملح معدن فهو كالكحل . التيمم بمسحوق الحجارة
فأما نجس بها ، ولم يجز التيمم به سواء تغير ، أو لم يتغير ، بخلاف الماء : لأن الماء يزيل نجاسة غيره فجاز إذا كثر أن يرفع النجاسة عن نفسه وأما التراب فلا يزيل نجاسة غيره ، فلم يدفع النجاسة عن نفسه . التراب إذا خالطته نجاسة مائعة ، أو جامدة