مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وما بدأ به الرجل والمرأة في الغسل أجزأهما " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ليس في ترتيب مستحق ، وإنما هو في الاختيار مندوب فيه إلى ما ذكرنا ، فكيف ما اغتسل حتى وصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة أجزأه ولا وجه لما ذهب إليه غسل الجنابة والحيض إسحاق ابن راهويه من وجوب البداية بأعلى الجسد لقوله صلى الله عليه وسلم : " . " فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك