الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المذي فهو أبيض رقيق لا يندفق جاريا كالمني ، ولكن يخرج قطرة بعد قطرة عند حدوث الشهوة ، وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل .

                                                                                                                                            روى حصين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري قال : فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا نضحت الماء فاغتسل .

                                                                                                                                            وروى الحارث بن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبيد الله بن سعد الأنصاري قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء . فقال : ذاك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة ذكرهما أبو داود . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السوعاء الوضوء يعني المذي ذكره أبو سليمان الخطابي في " غريب الحديث " . فأما الودي فهو كدر يخرج بعد البول قطرة أو قطرتين وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل كالمذي فصارت المائعات الخارجة من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة ، المني وهو طاهر يوجب الغسل ، والمذي وهو نجس يوجب الوضوء ، والودي وهو نجس يوجب الوضوء ، فلو شك فيما أنزله هل هو مني أو [ ص: 216 ] ودي فلا غسل عليه للشك فيه ، ويتوضأ ولا يلزمه غسله لجواز أن يكون منيا طاهرا وإن احتاط في الأمرين فغسله واغتسل كان أولى وأفضل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية