الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء

                                                                                                                                            قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا وضوء على من مس ذلك من بهيمة : لأنه لا حرمة لها ولا تعبد ، وكل ما خرج من دبر أو قبل من دود أو دم أو مذي أو ودي أو بلل أو غيره فذلك كله يوجب الوضوء كما وصفت " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، مذهب الشافعي وما نص عليه في كتبه كلها أن مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء ، وقال الليث بن سعد : مس فرج البهيمة ينقض الوضوء كمس فرج الآدمي وقد حكاه ابن عبد الحكم وهذا صحيح في ترجمته عن الشافعي وليس هذا المذهب له ، وإن صحت الرواية فلعله قاله حكاية عن مذهب الليث ، وقال عطاء : من مس فرج بهيمة مأكولة اللحم انتقض وضوءه وإن كانت غير مأكولة اللحم لم ينتقض وضوءه ، وكلا المذهبين خطأ لما ذكره الشافعي من التعليل وهو أنه قال : لا حرمة لها ولا تعبد عليها يعني بقوله لا حرمة لها في وجوب ستره ، وتحريم النظر إليه ، وقوله لا تعبد عليها أن الخارج منه لا ينقض طهرا ولا يوجب وضوءا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية