مسألة : حكم مس فرج الميت
قال الشافعي رضي الله عنه : " الحي والميت " .
قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما كان كذلك لعموم الخبر في الحي والميت ، ولأن حرمة الميت في تحريم النظر إلى عورته [ ص: 195 ] ومباشرة مس فرجه كتحريم ذلك من الحي في حرمته ، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : والوضوء ينقض بمس فرج الحي والميت " ولأنه لو أولج في فرج ميتة لزمه الغسل لانتهاك حرمتها وإن حكم الحياة في ذلك جار عليها فكذلك الحكم في مس فرجها ، فأما إذا كسر عظم الميت ككسر الحي ففي نقض الوضوء به وجهان : مس ذكرا مقطوعا
أحدهما : ينتقض اعتبارا بالاسم .
والثاني : لا ينتقض لفقد المعنى وهو وجود اللذة غالبا ، وخالف ذكر الميت لاختلافهما في الحرمة .
وهكذا كان نقض الوضوء على هذين الوجهين ، ويجري على هذين الوجهين حكم من مس ذكرا أشل بيد صحيحة على أنه ليس ذكر الحي الأشل بأخف من ذكر الميت ، وقد كان بعض أصحابنا يخرج من مقتضى هذا التعليل في ذكر الميت وجها آخر أنه لا ينقض الوضوء . لو لمس ذكر حي بيد شلاء