مسألة : القول في مس الغير
قال الشافعي : " من نفسه ومن غيره " .
قال الماوردي : لرواية إذا مس فرج غيره كان في نقض الوضوء كما لو مس فرج نفسه عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فهو على عمومه ولأن مس فرج الغير أغلظ من مس فرجه لما يتعلق به من هتك حرمة الغير فكان بنقض الوضوء أحق ، فأما الممسوس فرجه فلا وضوء عليه ، فإن قيل : ما الفرق بينه وبين الملموس في أحد القولين ، قيل : الفرق بينهما أن اسم الملامسة تنطلق على كل واحد منهما فانتقض وضوءهما لإطلاق اسم الملامسة عليهما ، ومسح الفرج لا ينطلق إلا على الماس دون الممسوس ، فانتقض وضوء الماس لانطلاق الاسم عليه ، ولم ينتقض وضوء الممسوس لأن الاسم لم ينطلق عليه . " من مس الفرج الوضوء