الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : لمس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء

                                                                                                                                            فأما لمس ذوات المحارم كالأم والبنت والخالة والعمة ففي انتقاض الوضوء به قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : ينقضه اعتبارا بالاسم في عموم قوله تعالى : أو لامستم النساء [ المائدة : 6 ] ولأن ما نقض الطهر من الأجانب نقضه من ذوات المحارم كلمس الفرج والتقاء الختانين .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو أصح وبه قال في الجديد والقديم : أنه لا ينقض الوضوء اعتبارا بالمعنى ( المقصود في اللمس ) وأنه للشهوة غالبا للملموس وهذا مفقود في ذوات المحارم ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته ، ولا ينفك غالبا من لمس بدنها في حمله . ويخرج على هذين القولين لمس ما لا يشتهى من العجائز والأطفال فيكون على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : ينقض الوضوء اعتبارا بالاسم العام .

                                                                                                                                            والثاني : لا ينقضه اعتبارا بمعنى الحكم وهكذا لو أن شيخا قد عدم الشهوة وفقد اللذة لمس بدن امرأة شابة كان في انتقاض وضوئه وجهان :

                                                                                                                                            فأما لمس الميتة فناقض لوضوئه في أظهر الوجهين ولا ينقضه في الوجه الثاني كالعجائز والأطفال لأن الميتة لا تشتهى غالبا لنفور النفس منها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية