23627 - قال مالك ، في : إن ذلك جائز لزوجها من أبيها ، فيما وضع عنه . طلاق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وهي بكر فيعفو أبوها عن نصف الصداق
23628 - قال مالك : وذلك أن الله - تبارك وتعالى - قال في كتابه : إلا أن يعفون [ البقرة : 237 ] فهن النساء اللاتي دخل بهن أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فهو الأب في ابنته البكر ، والسيد في أمته .
23629 - قال مالك : وهذا الذي سمعت في ذلك ، والذي عليه الأمر عندنا .