[ ص: 481 ] كتاب الذبائح
والذكاة اختيارية ، وهي الذبح في الحلق واللبة واضطرارية ، وهي الجرح في أي موضع اتفق ، وشرطهما التسمية ، وكون الذابح مسلما أو كتابيا ، فإن ترك التسمية ناسيا حل ، وإن أضجع شاة وسمى فذبح غيرها بتلك التسمية لم تؤكل ، وإن ذبح بشفرة أخرى أكل ويكره أن يذكر مع اسم الله - تعالى - اسم غيره ، وأن يقول : اللهم تقبل من فلان .
والسنة نحر الإبل وذبح البقر والغنم ، فإن عكس فذبح الإبل ونحر البقر والغنم كره ويؤكل . والعروق التي تقطع في الذكاة : الحلقوم والمريء والودجان ، فإن قطعها حل الأكل ، وكذلك إذا قطع ثلاثة ( س ) منها ، ويجوز الذبح بكل ما أفرى الأوداج وأنهر الدم ، إلا السن القائمة والظفر القائم ويستحب أن يحد شفرته ، ويكره أن يبلغ بالسكين النخاع ، أو يقطع الرأس وتؤكل ، ويكره سلخها قبل أن تبرد ، وما استأنس من الصيد فذكاته اختيارية ، وما توحش من النعم فاضطرارية ، وإذا كان في بطن المذبوح جنين ميت لم يؤكل ( سم ) ، وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلده ولحمه إلا الخنزير والآدمي .
[ ص: 481 ]