[ ص: 470 ] [ ص: 471 ] [ ص: 472 ] [ ص: 473 ] " " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
( حديث شريف )
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصيد
وهو جائز بالجوارح المعلمة والسهام المحددة لما يحل أكله لأكله وما لا يحل أكله لجلده وشعره ، والجوارح ذو ناب من السباع وذو مخلب من الطير ، ولا بد فيه من الجرح ، وكون المرسل أو الرامي مسلما أو كتابيا ، وذكر اسم الله تعالى عند الإرسال والرمي ، وأن يكون الصيد ممتنعا ، ولا يتوارى عن بصره ، ولا يقعد عن طلبه ، وتعليم ذي الناب كالكلب ونحوه ترك الأكل; وذي المخلب كالبازي والصقر ونحوهما الاتباع إذا أرسل ، والإجابة إذا دعي .
ويرجع في معرفة التعليم إلى أهل الخبرة بذلك ، ولا تأقيت فيه ، فإن أكل أو ترك الإجابة بعد الحكم بتعليمه حكم بجهله وحرم ( سم ) ما بقي من صيده قبل ذلك ، وإن ترك التسمية ناسيا حل ، ولو رمى بسهم واحد صيودا ، أو أرسل كلبه على صيود فأخذها أو أحدها ، أو أرسله إلى صيد فأخذ غيره حل ما دام في جهة إرساله ، ولو أرسله ولم يسم ثم زجره وسمى ، أو أرسله مسلم فزجره مجوسي أو بالعكس ، فالمعتبر حالة الإرسال ، فإن أكل منه الكلب لم يؤكل ، ولو شرب دمه أكل ، ولو أخذ منه قطعة فرماها ثم أخذ الصيد وقتله ثم أكل ما ألقاه أكل ، وإن أكل منه البازي يؤكل ، وإن أدركه حيا لا يحل إلا بالتذكية وكذلك في الرمي ، وإن شارك كلبه كلب لم يذكر عليه اسم الله ، أو كلب مجوسي ، أو غير معلم لم يؤكل ; ولو سمع حسا فظنه آدميا فرماه ، أو أرسل عليه كلبه فإذا هو صيد أكل; وإذا وقع الصيد في الماء أو على سطح أو جبل أو سنان رمح ، ثم تردى إلى الأرض لم يؤكل; ولو وقع ابتداء على الأرض أكل ; وفي طير الماء إن أصاب الماء الجرح لم يؤكل وإلا أكل ، ولا يؤكل ما قتلته البندقة والحجر والعصا والمعراض بعرضه فإن خزق المعراض الجلد بحده أكل ، وإن رماه بسيف أو سكين فأبان عضوا منه أكل الصيد ، ولا يؤكل العضو ، وإن قطعه نصفين أكل ، وإن قطعه أثلاثا أكل الكل إن كان الأقل من جهة الرأس; ومن رمى صيدا فأثخنه ثم رماه آخر فقتله لم يؤكل ، ويضمن الثاني للأول قيمته غير نقصان جراحته ، وإن لم يثخنه الأول أكل وهو للثاني .