[ ص: 290 ] كتاب الأيمان
اليمين بالله تعالى ثلاثة : غموس ، وهي الحلف على أمر ماض أو حال يتعمد فيها الكذب فلا كفارة فيها ولغو : وهي الحلف على أمر يظنه كما قال وهو بخلافه ، فنرجو أن لا يؤاخذه الله بها ومنعقدة : وهي الحلف على أمر في المستقبل ليفعله أو يتركه ، وهي أنواع : منها ما يجب فيه البر كفعل الفرائض ومنع المعاصي ، ونوع يجب فيه الحنث كفعل المعاصي وترك الواجبات ، ونوع الحنث فيه خير من البر كهجران المسلم ونحوه ، ونوع هما على السواء ، فحفظ اليمين فيه أولى ، وإذا حنث فعليه الكفارة : إن شاء أعتق رقبة ، وإن شاء أطعم عشرة مساكين أو كساهم ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات ، ولا يجوز التكفير قبل الحنث ، والقاصد والمكره والناسي في اليمين سواء .
[ ص: 290 ]