[ ص: 286 ] [ كتاب الولاء ]
وهو نوعان : ولاء عتاقة ، وولاء موالاة ، وسبب ولاء العتاقة الإعتاق ، وعتق القريب بالشراء ، والمكاتب بالأداء ، والمدبر ، وأم الولد بالموت إعتاق ، ويثبت للمعتق ذكرا كان أو أنثى ، وإن شرطه لغيره أو سائبة ولا ينتقل عنه أبدا ، فإذا مات فهو لأقرب عصبته فيكون لابنه دون أبيه إذا اجتمعا ، وإن استووا في القرب فهم سواء ، وليس للنساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو جر ولاء معتقهن بأن زوجت عبدها معتقة الغير فولدت فولاؤه لموالي الزوجة .
وسبب ولاء الموالاة العقد . وصورته : إذا أسلم على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه فقال : أنت مولاي ترثني إذا مت ، وتعقل عني إذا جنيت فيقبل الآخر فذلك صحيح ، فإذا مات ولا وارث له ورثه ، وله أن يفسخ عقد الولاء بالقول والفعل ، فإن عقل عنه أو عن ولده ليس له ذلك ، وإذا أسلمت المرأة ووالت أو أقرت بالولاء وفي يدها ابن صغير تبعها ( سم ) في الولاء .
[ ص: 286 ]