[ ص: 283 ] وإذا مات المكاتب وترك وفاء أديت مكاتبته وحكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته ويعتق أولاده ، فإن فضل شيء فلورثته ، فإن لم يترك وفاء وترك ولدا ولد في الكتابة سعى كالأب ، وإن ترك ولدا مشترى فإن أدى الكتابة حالا وإلا رد في الرق ( سم ) ، وإذا مات المولى أدى الكتابة إلى ورثته على نجومه ، وإن أعتقه أحدهم لم يعتق ، وإن أعتقوه جميعا عتق ، وإذا عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم ، فإن كان له مال يرجو وصوله أنظره يومين أو ثلاثة ولا يزاد عليها ، وإن لم يكن له جهة عجزه ( س ) وعاد إلى أحكام الرق .