[ ص: 282 ] ولو ، وإن عجزا ردا إلى الرق ، ولا يعتقان إلا بأداء الجميع ، ولا يعتق أحدهما بأداء نصيبه ، فإن عجز أحدها فرد إلى الرق ثم أدى الآخر جميع الكتابة عتقا ، ولو كانا لرجلين فكاتباهما كذلك فكل واحد منهما مكاتب بحصته يعتق بأدائها ، وإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامن عن الآخر جاز ، فأيهما أدى عتقا ، ويرجع على شريكه بنصف ما أدى . كاتب عبديه كتابة واحدة إن أديا عتقا