[ ص: 210 ] باب الظهار
وهو أن يشبه امرأته أو عضوا يعبر به عن بدنها أو جزءا شائعا منها بعضو لا يحل النظر إليه من أعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد . ، فإن جامع قبل التكفير استغفر الله تعالى ، والعود الذي تجب به الكفارة أن يعزم على وطئها ، وحكمه : حرمة الجماع ودواعيه حتى يكفر ويجبره القاضي عليها ، ولو وينبغي لها أن تمنع نفسها منه وتطالبه بالكفارة ، فإن أراد الكرامة صدق ، وإن أراد الظهار فظهار ، قال : أنت علي مثل أمي أو كأمي ، وإن لم يكن له نية فليس بشيء ، ولو وإن أراد الطلاق فواحدة بائنة فعليه لكل واحدة كفارة ، وإن قال لنسائه : أنتن علي كظهر أمي فعليه لكل ظهار كفارة . ظاهر منها مرارا في مجلس واحد أو في مجالس