[ ص: 213 ] يجزئ فيها مطلق الرقبة السليمة ، والكفارة عتق رقبة المطبق ولا معتق البعض ، وإن ولا يجزئ المدبر وأم الولد والمكاتب الذي أدى بعض كتابته ، ولا مقطوع اليدين أو إبهاميهما أو الرجلين ، ولا الأعمى ولا الأصم ولا الأخرس ولا المجنون أجزأه ، وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي الكفارة لم يجزه ( سم ) وإن لم يجامع بين الإعتاقين أجزأه ، أعتق نصف عبده ثم جامعها ثم أعتق باقيه . والعبد لا يجزئه في الظهار إلا الصوم ليس فيهما رمضان ويوما العيد وأيام التشريق ، فإن جامعها في الشهرين ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بعذر أو بغير عذر استقبل ( س ) ، فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ، ويطعم كما ذكرنا في صدقة الفطر أو قيمة ذلك ، فإن غداهم وعشاهم جاز ، ولا بد من شبعهم في الأكلتين ، ولا بد من الإدام في خبز الشعير دون الحنطة ، فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا ، وإن أعطاه في يوم واحد عن الكل أجزأه عن يوم واحد ، فإن جامعها في خلال الإطعام لم يستأنف ، ومن ولو أطعم مسكينا ستين يوما أجزأه أجزأه عنهما وإن لم يعين ، وإن أعتق رقبتين أو صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا عن كفارتي ظهار لم يجزه إلا عن واحدة ( م ) ، وإن أعتق وصام عن كفارتي ظهار فله أن يجعل ذلك عن أيهما شاء . أطعم ستين مسكينا كل مسكين صاعا من بر عن كفارتين
[ ص: 213 ]