[ ص: 204 ] باب
وهو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به ، الخلع ، فإذا فعلا لزمها المال ووقعت تطليقة بائنة ، ويكره أن يأخذ منها شيئا إن كان هو الناشز ، وإن كانت هي الناشزة كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها حل له ، وكذلك وإن أخذ منها أكثر مما أعطاها ويلزمها المال بالتزامها ، وما صلح مهرا صلح بدلا في الخلع ، فإذا بطل البدل في الخلع كان بائنا وفي الطلاق يكون رجعيا ، وإن قالت : خالعني على ما في يدي وليس في يدها شيء فلا شيء عليها ، ولو قالت : على ما في يدي من مال ، أو على ما في بيتي من متاع ولا شيء في يدها ولا متاع في بيتها ردت عليه مهرها ، ولو خلع ابنته الصغيرة على ما لها لا يلزمها شيء ، وفي الكبيرة يتوقف على قبولها ، ولو ضمن المال لزمه في المسألتين ، ولو قالت : طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف ، ولو قالت على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها ( سم ) وهي رجعية ، ولو قال لها : طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت واحدة لم يقع شيء ، ولو قال لها : أنت طالق وعليك ألف فقبلت طلقت ولا شيء عليها ( سم ) ، والمبارأة كالخلع يسقطان كل ( سم ) حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح حتى لو كان قبل الدخول وقد قبضت المهر لا يرجع عليها بشيء ويعتبر خلع المريضة من الثلث . إن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق بائنا