الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 120 ] ونكاح المتعة والنكاح المؤقت ( ز ) باطل .

التالي السابق


قال : ( ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل ) ، أما المتعة فلقوله - تعالى - : ( فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ، وهذه ليست مملوكة ولا زوجة . أما المملوكة فظاهر ، وأما الزوجة فلعدم أحكام الزوجية من الإرث وانقطاع الحل بغير طلاق ولا مانع ، وقد صح عن علي - رضي الله عنه - أن النبي - عليه الصلاة والسلام - : " حرم يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الأهلية " ، وما روي في إباحتها ثبت نسخه بإجماع الصحابة ، وصح أن ابن عباس رجع إلى قولهم .

وأما النكاح المؤقت فلأنه أتى بمعنى المتعة والعبرة للمعاني ، وسواء طالت المدة أو قصرت ; لأن التأقيت هو المبطل وهو المغلب لجهة المتعة . وصورة نكاح المتعة أن يقول الرجل لامرأة : متعيني نفسك بكذا من الدراهم مدة كذا ، فتقول له : متعتك نفسي ، أو يقول : أتمتع بك ، ولا بد من لفظ التمتع فيه . وأما المؤقت فأن يتزوجها بشهادة شاهدين مدة معلومة . وقال زفر : النكاح المؤقت صحيح ويبطل التأقيت ; لأن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد ، وجوابه ما مر .




الخدمات العلمية