[ ص: 120 ] وعبارة النساء معتبرة في النكاح حتى لو جاز ، وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية أو الوكالة ، وكذا إذا وكلت غيرها في تزويجها ، أو زوجها غيرها فأجازت ( م ) . زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها
ولا ، والسنة للولي أن يستأمر البكر قبل النكاح ويذكر لها الزوج فيقول : إن فلانا يخطبك أو يذكرك ، فإذا سكتت فقد رضيت ، ولو ضحكت فهو إذن ، ولو بكت إن كان بغير صوت فهو رضا ، ولو استأذنها غير الولي فلا بد من القول ، إجبار على البكر البالغة في النكاح ، وينبغي أن يذكر لها الزوج بما تعرفه ، فإن زالت بكارتها بوثبة أو جراحة أو تعنيس أو حيض فهي بكر ، وكذلك إن زالت بزنا ( سم ) ، ولو قال الزوج : بلغك النكاح فسكت ، فقالت : بل رددت فالقول قولها ولا يمين عليها ( سم ) ، ويجوز للولي إنكاح الصغير والصغيرة والمجنونة ، ثم إن كان المزوج أبا أو جدا فلا خيار لهما بعد البلوغ ، وإن زوجهما غيرهما فلهما الخيار ( س ) . وإذن الثيب بالقول
. ولا خيار لأحد الزوجين في عيب إلا في الجب والعنة والخصاء