[ ص: 113 ] [ محرمات النكاح ]
ويحرم على الرجل نكاح أمه ، وجداته ، وبنته ، وبنات ولده ، وأخته وبنتها ، وبنت أخيه وعمته وخالته ، وأم امرأته وبنتها إن دخل بها ، وامرأة أبيه وأجداده وبنيه وبني أولاده ، والجمع بين الأختين نكاحا ووطئا بملك يمين ، ويحرم من الرضاع من ذكرنا من النسب
ولو تزوج أختين في عقد واحد فسد نكاحهما ، ولو تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى فرق بينه وبينهما ، وإذا طلق امرأته لا يجوز أن يتزوج أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدتها ، ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولا معها ولا في عدتها ( سم ) ، ويجوز نكاح الحرة والأمة على الأمة ومعها وفي عدتها ، ويجوز للحر أن يتزوج أربعا من الإماء ، ويجوز أن يتزوج أمة مع القدرة على الحرة ، ولا يجوز أن يتزوج زوجة الغير ولا معتدته ، ولا يتزوج حاملا من غيره إلا الزانية ( س ف ) ، فإن فعل لا يطؤها حتى تضع ، ولا يجوز أن يتزوج أمته ولا المرأة عندها ، ولا يجوز نكاح المجوسيات والوثنيات ولا وطؤهن بملك يمين ، ويجوز تزويج الكتابيات والصابئيات ( سم ) والزنا يوجب حرمة المصاهرة ، وكذا المس بشهوة من الجانبين والنظر إلى الفرج من الجانبين أيضا .
ومن جمع بين امرأتين إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح الأخرى ، ويجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام .