[ ص: 337 ] فصل
، فمن خرج اسمه على سهم أخذه ، وليس لأحدهم الرجوع إذا قسم القاضي أو نائبه ، فإن كان في نصيب أحدهم مسيل أو طريق لغيره لم يشرط ، فإن أمكن صرفه عنه صرفه وإلا فسخت القسمة ، وإذا شهدوا عليهم ثم ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئا في يد صاحبه لم تقبل إلا ببينة ، وتقبل شهادة القاسمين ( م ف ) على ذلك ، وإن قال : قبضته ثم أخذه مني فبينته أو يمين خصمه ، وإن قال ذلك قبل الإشهاد تحالفا وفسخت القسمة ، وإن استحق بعض نصيب أحدهم رجع في نصيب صاحبه بقسطه ( س ) . ينبغي للقاسم أن يقرع بينهم