[ ص: 331 ] كتاب القسمة
معنى الإفراز فيما لا يتفاوت أظهر كالمكيل والموزون ، ومعنى المبادلة فيما يتفاوت أظهر كالحيوان والعقار ، إلا أنه يجبر الممتنع منهما على القسمة إذا اتحد الجنس ، ولا يجبر عند اختلاف الجنس ، ولو اقتسموا بأنفسهم جاز ، ويقسم على الصبي وصيه أو وليه ، وينبغي للقاضي أن ينصب قاسما عدلا مأمونا عالما بالقسمة يرزقه من بيت المال ، أو يقدر له أجرا يأخذه من المتقاسمين ، وهو على عدد رؤوسهم ( سم ) ، ولا يجبر الناس على قاسم واحد ، ولا يترك القسام يشتركون . جماعة في أيديهم عقار طلبوا من القاضي قسمته ، وادعوا أنه ميراث لم يقسمه حتى يقيموا البينة ( ف ) على ( سم ) الوفاة وعدد الورثة ، فإن حضر وارثان فأقاما البينة على الوفاة وعدد الورثة ومعهما وارث غائب قسمه بينهم إلا أن يكون العقار في يد الغائب ، وفي الشراء لا يقسمه إلا بحضرة الجميع ، وإن حضر وارث واحد لم يقسم وإن أقام البينة .
[ ص: 331 ]