[ ص: 326 ] فصل
فإذا فهو موقوف على إجازة المرتهن أو قضاء دينه ، وإن أعتق العبد الرهن نفذ عتقه ، فيطالب بأداء الدين إن كان حالا ، وإن كان مؤجلا رهن قيمة العبد ، وإن كان معسرا سعى العبد في الأقل من قيمته والدين ، ويرجع على المولى إذا أيسر ، وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن يضمنه قيمته يوم هلك ، وليس له أن ينتفع ( ف ) بالرهن ، فإن أعاره المرتهن فقبضه الراهن خرج من ضمانه ، فلو هلك في يد الراهن هلك بغير شيء ، وإن وضعاه على يد عدل جاز ، وإن شرطا ذلك في العقد فليس لأحدهما أخذه ، ويهلك من ضمان المرتهن ، ويجوز أن يوكل المرتهن وغيره على بيع الرهن ، فإن شرطها في عقد الرهن لم ينعزل بموت الراهن ولا بعزله; وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين ، فإن لم يكن له وصي نصب القاضي من يفعل ذلك; ومن استعار شيئا ليرهنه جاز ، وإن لم يسم ما يرهنه به ، فإن عين ما يرهنه به فليس له أن يزيد عليه ولا ينقص . باع الراهن الرهن