16848 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا : ثنا ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا العباس بن محمد الدوري يوسف بن مروان النسائي ، ثنا ، عن عبيد الله بن عمرو الرقي ، عن زيد بن أبي أنيسة يحيى بن عبيد النخعي ، عن قال : أتاه قوم فسألوه عن بيع الخمر واشترائه ، والتجارة فيه ؟ فقال ابن عباس : أمسلمون أنتم ؟ فقالوا : نعم . قال : فإنه لا يصلح بيعه ولا شراؤه ، ولا التجارة فيه لمسلم ، إنما مثل من فعل ذلك منكم مثل بني إسرائيل ؛ حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانها . ثم سألوا عن الطلاء ؟ فقال ابن عباس : وما طلاؤكم هذا إذ سألتموني ؟ فبينوا لي الذي تسألوني عنه . قالوا : هو العنب يعصر ثم يطبخ ثم يجعل في الدنان . قال : وما الدنان ؟ قالوا : دنان مقيرة . قال : مزفتة . فقالوا : نعم . قال : أيسكر ؟ قالوا ابن عباس . : إذا أكثر منه أسكر ؟ قال : فكل مسكر حرام