16433 ( أخبرنا ) أبو الحسن الرفاء البغدادي ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، عن أبيه ، عن الفقهاء من ابن أبي الزناد أهل المدينة كانوا يقولون : . فإن دخل بامرأته ساعة من ليل أو نهار ، أو أكثر فزنى بعد ذلك فعليه الرجم ، والمرأة مثل ذلك ، والإماء أمهات الأولاد لا يوجبن الرجم . من تزوج ممن لم يكن أحصن قبل ذلك فزنى قبل أن يدخل بامرأته ، فلا رجم عليه ، والمرأة مثل ذلك