15980 باب الكفارة في قتل العمد
قال - رحمه الله - : إذا وجبت الكفارة في قتل المؤمن في دار الحرب وفي الخطإ الذي وضع الله - عز وجل - فيه الإثم كان العمد أولى ، وقاسه على قتل الصيد . الشافعي
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا أبو عتبة : أحمد بن الفرج ، عن ضمرة بن ربيعة إبراهيم بن أبي [ ص: 133 ] عبلة ، عن الغريف بن الديلمي قال : أتينا فقلنا : حدثنا حديثا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بينك وبينه أحد ، قال : واثلة بن الأسقع " أعتقوا عنه ، يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار . أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صاحب لنا قد أوجب النار ، فقال : "
( وأخبرنا ) ، أنبأ أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبيد الصفار محمد بن الفضل بن جابر ، ثنا ، ثنا الحكم بن موسى . فذكره بنحوه ، إلا أنه قال : في صاحب لنا قد أوجب النار بالقتل . ضمرة بن ربيعة
( ورواه ) ، عن ابن المبارك . إبراهيم بن أبي عبلة