15449 ( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا ، أنبأ أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنبأ ، أنبأ الشافعي محمد بن الحسن ، أنبأ أبو حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم : أن رجلا من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل الحيرة فكتب فيه - رضي الله عنه - أن يدفع إلى عمر بن الخطاب فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال له : أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا حنين من أهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه . فرأوا أن عمر - رضي الله عنه - أراد أن يرضيهم من الدية .
( قال ) - رحمه الله - : الذي رجع إليه أولى به ولعله أراد أن يخيفه بالقتل ولا يقتله قال الذي تكلم معه : فقد رويتم عن الشافعي أن عمرو بن دينار عمر - رضي الله عنه - كتب في إن كان القاتل قتالا فاقتلوه وإن كان غير قتال فذروه ولا تقتلوه ( قال مسلم قتل نصرانيا ) قد رويناه فاتبع الشافعي عمر - رضي الله عنه - كما قال فأنت لا تتبعه فيما قال قال : فثبت عندكم ، عن عمر - رضي الله عنه - من هذا شيء ( قال ) قلنا : ولا حرف وهذه أحاديث منقطعات أو ضعاف أو تجمع الانقطاع [ ص: 33 ] والضعف جميعا . الشافعي