15247 ( ورواه غير كما أخبرنا ) يحيى بن آدم محمد بن عبد الله الحافظ ، نا ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب العباس بن محمد ، نا شاذان ، أنا عن الحسن بن صالح عن السدي البهي عن عائشة رضي الله عنها : " يا لفاطمة بنت قيس فاطمة إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرجعة " . كذا أتى به أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال والصحيح هو الأول . الأسود بن عامر شاذان
( قال الشيخ ) رواية الجماعة عن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في نفي النفقة دون السكنى وكذلك رواية فاطمة بنت قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فاطمة وفي رواية بعضهم عن أبي سلمة وفي رواية والبهي نفيهما جميعا واختلف فيه على الشعبي أبي بكر بن أبي الجهم عن فاطمة والأشبه بسياق الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى النفقة وأذن لها في الانتقال لعلة لعلها استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غيرها على ما قدمنا ذكرها في كتاب العدد ولم يرد نفي السكنى أصلا ألا تراه - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لها اعتدي حيث شئت ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبا ولم يكن له وكيل يحصنها وأما قوله : " " . فليس بمعروف في هذا الحديث ولم يرد من وجه يثبت مثله وأما إنكار من أنكر على إنما السكنى والنفقة لمن كانت عليه رجعة فاطمة فإنما هو لكتمانها السبب في نقلها .