15167 ( ، وقد أخبرنا ) أبو طاهر الفقيه وأبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ، نا ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، نا محمد بن إسحاق الصغاني ، نا عفان بن مسلم وهيب ، نا إبراهيم بن عقبة : أنه سأل عن المصة والمصتين قال : كانت عروة بن الزبير عائشة رضي الله عنها . لا تحرم المصة ولا المصتين ولا تحرم إلا عشرا فصاعدا
قال: فأتيت فسألته عن الرضعة والرضعتين [ ص: 459 ] فقال أما إني لا أقول فيها كما قال سعيد بن المسيب ابن الزبير ، رضي الله عنهم . قال: قلت : كيف كانا يقولان ؟ قال: كانا يقولان : لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدا . وابن عباس
( وكذلك ) رواه عن عبد العزيز بن محمد إبراهيم بن عقبة . ورواية عن الزهري عروة أصح في مذهب عائشة رضي الله عنها ورواية عروة عن رضي الله عنهما في مذهبه أصح والله أعلم . ابن عباس