15063 باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، نا ، نا أبو العباس : محمد بن يعقوب محمد بن إسحاق ، نا هاشم بن القاسم ، نا شعبة عن إسماعيل عن عن الشعبي مسروق قال : قال عمر رضي الله عنه قال : النكاح حرام والصداق ( حرام ) وجعل الصداق في بيت المال وقال : لا يجتمعان ما عاشا . في امرأة تزوجت في عدتها