14996 باب من قال لا نفقة للمتوفى عنها حاملا كانت أو غير حامل
( أخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، نا ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنا ، أنا الشافعي عبد المجيد عن عن ابن جريج أبي الزبير عن جابر أنه قال : حسبها الميراث . هذا هو المحفوظ موقوف . ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة
، وقد رواه [ ص: 431 ] محمد بن عبد الله الرقاشي قال ، نا عن حرب بن أبي العالية أبي الزبير عن جابر : " لا نفقة لها " في الحامل المتوفى عنها زوجها . عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال