14959 باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها
قال الله تبارك وتعالى ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )
( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا ، نا أبو بكر بن داسة أبو داود ، نا أحمد بن محمد المروزي ، نا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن رضي الله عنهما ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) قال ( في قوله تعالى ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ) فنسخ من ذلك وقال ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها )