14925 باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها
( أخبرنا ) أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة ، أنا ، نا أبو منصور العباس بن الفضل النضروي ، نا أحمد بن نجدة ( ، ثنا سعيد بن منصور عن فضيل بن عياض سليمان عن عن مسلم بن صبيح مسروق عن قال أبي بن كعب . وروى : إن من الأمانة أن المرأة ائتمنت على فرجها عن الشافعي سفيان عن عن عمرو بن دينار قال : اؤتمنت المرأة على فرجها . وأخبرنا عبيد بن عمير أبو نصر بن قتادة ، أنا ، نا أبو منصور النضروي ( ، ثنا أحمد بن نجدة ) ، نا سعيد بن منصور أبو شهاب عن عن إسماعيل بن أبي خالد قال : جاء رجل إلى الشعبي رضي الله عنه فقال : علي بن أبي طالب وعند إني طلقت ( امرأتي ) فجاءت بعد شهرين فقالت : قد انقضت عدتي علي رضي الله عنه شريح فقال : قل فيها قال: وأنت شاهد يا أمير المؤمنين [ ص: 419 ] قال : نعم قال : إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت ثلاث حيض وإلا فهي كاذبة فقال علي رضي الله عنه : قالون بالرومية أي أصبت .