14775 باب المظاهر الذي تلزمه الكفارة
قال الله تبارك وتعالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) الآية
( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا ، أنا أبو العباس : محمد بن يعقوب الربيع بن سليمان ، أنا قال : الذي حفظت مما سمعت في ( الشافعي يعودون لما قالوا ) كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال مخالفة فأحل ما حرم ، قال: ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ( قال أن المظاهر حرم امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي تحرم به ولا بشيء يكون له مخرج من أن تحرم به فقد وجبت عليه كفارة الظهار ، ) رحمه الله : لا أعلم مخالفا في أن عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخر ، فلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآية . الشافعي