14772 ( ، وقد روي ) عن رضي الله عنه خلاف ذلك بإسناد مرسل . عمر بن الخطاب
( أخبرناه ) أبو أحمد المهرجاني ، نا أبو بكر بن جعفر المزكي ، نا ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ابن بكير ، نا مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل عن ( رجل طلق امرأة إن هو تزوجها قال فقال القاسم بن محمد : إن القاسم بن محمد فأمره رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه ) إن هو تزوجها رضي الله عنه أن يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر . هذا منقطع . عمر بن الخطاب
لم يدرك القاسم بن محمد رضي الله عنه . عمر بن الخطاب