14654 ( وأخبرنا ) أبو أحمد : عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، نا ، نا محمد بن إبراهيم البوشنجي ابن بكير ، نا مالك أنه سمع يقول : بلغني أن امرأة ربيعة بن أبي عبد الرحمن سألته أن يطلقها فقال لها : عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف فلما طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم تحض حتى مرض وعبد الرحمن يومئذ مريض فورثها عثمان رضي الله عنه منه بعد انقضاء عدتها .
( قال : ) والذي أختاره إن ورثت بعد انقضاء العدة أن ترث ما لم تزوج فإذا تزوجت فلا ترثه فترث زوجين وتكون كالتاركة لحقها بالتزويج . الشافعي